العدد 12

الكتاب المقدس، ترجمة فان دايك

العدد 12

الكتاب المقدس، ترجمة فان دايك (سميث وفان دايك). ملكية عامة. النص: eBible.org.

وَتَكَلَّمَتْ مَرْيَمُ وَهَارُونُ عَلَى مُوسَى بِسَبَبِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْكُوشِيَّةِ ٱلَّتِي ٱتَّخَذَهَا، لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ ٱتَّخَذَ ٱمْرَأَةً كُوشِيَّةً. فَقَالَا: «هَلْ كَلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى وَحْدَهُ؟ أَلَمْ يُكَلِّمْنَا نَحْنُ أَيْضًا؟» فَسَمِعَ ٱلرَّبُّ. وَأَمَّا ٱلرَّجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلِيمًا جِدًّا أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ. فَقَالَ ٱلرَّبُّ حَالًا لِمُوسَى وَهَارُونَ وَمَرْيَمَ: «ٱخْرُجُوا أَنْتُمُ ٱلثَّلَاثَةُ إِلَى خَيْمَةِ ٱلِٱجْتِمَاعِ». فَخَرَجُوا هُمُ ٱلثَّلَاثَةُ. فَنَزَلَ ٱلرَّبُّ فِي عَمُودِ سَحَابٍ وَوَقَفَ فِي بَابِ ٱلْخَيْمَةِ، وَدَعَا هَارُونَ وَمَرْيَمَ فَخَرَجَا كِلَاهُمَا. فَقَالَ: «ٱسْمَعَا كَلَامِي. إِنْ كَانَ مِنْكُمْ نَبِيٌّ لِلرَّبِّ، فَبِالرُّؤْيَا أَسْتَعْلِنُ لَهُ. فِي ٱلْحُلْمِ أُكَلِّمُهُ. وَأَمَّا عَبْدِي مُوسَى فَلَيْسَ هَكَذَا، بَلْ هُوَ أَمِينٌ فِي كُلِّ بَيْتِي. فَمًا إِلَى فَمٍ وَعَيَانًا أَتَكَلَّمُ مَعَهُ، لَا بِٱلْأَلْغَازِ. وَشِبْهَ ٱلرَّبِّ يُعَايِنُ. فَلِمَاذَا لَا تَخْشَيَانِ أَنْ تَتَكَلَّمَا عَلَى عَبْدِي مُوسَى؟». فَحَمِيَ غَضَبُ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِمَا وَمَضَى. فَلَمَّا ٱرْتَفَعَتِ ٱلسَّحَابَةُ عَنِ ٱلْخَيْمَةِ إِذَا مَرْيَمُ بَرْصَاءُ كَٱلثَّلْجِ. فَٱلْتَفَتَ هَارُونُ إِلَى مَرْيَمَ وَإِذَا هِيَ بَرْصَاءُ. فَقَالَ هَارُونُ لِمُوسَى: «أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي، لَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا ٱلْخَطِيَّةَ ٱلَّتِي حَمِقْنَا وَأَخْطَأْنَا بِهَا. فَلَا تَكُنْ كَٱلْمَيْتِ ٱلَّذِي يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ رَحِمِ أُمِّهِ قَدْ أُكِلَ نِصْفُ لَحْمِهِ». فَصَرَخَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ قَائِلًا: «ٱللَّهُمَّ ٱشْفِهَا». فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى: «وَلَوْ بَصَقَ أَبُوهَا بَصْقًا فِي وَجْهِهَا، أَمَا كَانَتْ تَخْجَلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ؟ تُحْجَزُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ خَارِجَ ٱلْمَحَلَّةِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تُرْجَعُ». فَحُجِزَتْ مَرْيَمُ خَارِجَ ٱلْمَحَلَّةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَرْتَحِلِ ٱلشَّعْبُ حَتَّى أُرْجِعَتْ مَرْيَمُ. وَبَعْدَ ذَلِكَ ٱرْتَحَلَ ٱلشَّعْبُ مِنْ حَضَيْرُوتَ وَنَزَلُوا فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ.

اضغط على رقم آية لرؤية الشواهد المرجعية.